فصل: كتاب الطلاق من قسم الأفعال

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 كتاب الطلاق من قسم الأفعال

أحكامه

27882- ‏{‏مسند الصديق‏}‏ عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأة تطليقة أو تطليقتين، إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة يرثها وترثه ما دامت في العدة‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27883- عن عمر قال‏:‏ أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من الحيض‏.‏

‏(‏مالك والشافعي، عب، ش وعبد بن حميد، ق‏)‏‏.‏

27884- عن سليمان بن يسار أن امرأة طلقت البتة فجعلها عمر بن الخطاب واحدة‏.‏

‏(‏الشافعي، عب، ش وابن سعد، ق‏)‏‏.‏

27885- عن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة والبائنة هي واحدة وهو أحق بها‏.‏

‏(‏عب، ش، ص، ق‏)‏‏.‏

27886- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقولان‏:‏ إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحدث شيئا فأمرها إلى زوجها‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27887- عن عمر قال‏:‏ إذا خيرها فإن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

27888- عن عمر قال‏:‏ إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها‏.‏

‏(‏عب، ش، ق وضعفه‏)‏‏.‏

27889- عن عثمان قال‏:‏ طلاق السكران لا يجوز‏.‏

‏(‏مسدد‏)‏‏.‏

27890- عن أبي الخلال العتكي أنه سأل عثمان عن أشياء منها‏:‏ رجل جعل أمر امرأته بيدها‏؟‏ فقال‏:‏ هو بيدها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27891- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا‏:‏ الطلاق للرجال والعدة للنساء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27892- عن قبيصة بن ذويب أن غلاما لعائشة تحته امرأة حرة طلق امرأته تطليقتين، فسأل عائشة وعثمان وزيد بن ثابت فكلهم قال‏:‏ لا يقربها‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

27893- عن ابن عمر أن رجلا أتى عمر فقال‏:‏ إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض‏؟‏ قال‏:‏ عصيت ربك وفارقت امرأتك، فقال الرجل‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها فقال له عمر‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

27894- عن المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة، ثم أتى عمر ابن الخطاب فذكر ذلك له فقال‏:‏ ما حملك على ذلك‏؟‏ قلت‏:‏ قد فعلت فقرأ ‏(‏ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا‏)‏ ما حملك على ذلك‏؟‏ قلت‏:‏ قد فعلت قال‏:‏ أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة بتت‏.‏

‏(‏الشافعي، ص‏)‏‏.‏

27895- عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا قال لامرأته‏:‏ حبلك على غاربك قال ذلك مرارا فأتى عمر بن الخطاب فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك‏؟‏ قال‏:‏ أردت الطلاق ففرق بينهما‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

27896- عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا‏:‏ أمرك بيدك واختاري سواء‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27897- عن مسروق قال‏:‏ جاء رجل إلى عمر فقال‏:‏ إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله بن مسعود‏:‏ ما تقول‏؟‏ فقال عبد الله‏:‏ أراها واحدة وهو أملك، فقال عمر‏:‏ وأنا أيضا أرى ذلك‏.‏

‏(‏الشافعي، عب، ش، ق‏)‏‏.‏

27898- عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27899- عن عمر قال‏:‏ من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت امرأته‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27900- عن ابن مسعود أنه جاء إليه رجل فقال‏:‏ كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت‏:‏ لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع؛ فقال‏:‏ فقلت‏:‏ إن الذي بيدي من أمرك بيدك، فقالت‏:‏ أنت طالق ثلاثا فقال‏:‏ أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة، وسألقى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلقيه فقص عليه القصة فقال‏:‏ فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب ماذا قلت‏؟‏ قال‏:‏ قلت‏:‏ أراها واحدة وهو أحق بها، قال‏:‏ وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك رأيت أنك لم تصب‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

27901- عن عبد الكريم أبي أمية أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمان عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا فقال الرجل‏:‏ والله ما جعلت أمرك بيدك إلا في واحدة فترافعا إلى عمر فاستحلفه عمر‏:‏ بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا واحدة فحلف فردها عليه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27902- عن جابر قال‏:‏ سألت الشعبي عن رجل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا، فقال‏:‏ قال عمر‏:‏ واحدة ولا رجعة له عليها، وقال علي‏:‏ كانت بيده عقدة النكاح فجعلها بيد غيره فهي كما جرت على لسانه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27903- عن الشعبي قال‏:‏ التمليك والخيار في قول عمر وعلي وزيد بن ثابت سواء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27904- عن عمر قال‏:‏ إذا عبث الموسوس ‏(‏الموسوس‏:‏ رجل موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة، ووسوس إذا تكلم بكلام لم يبينه‏.‏انتهى‏.‏النهاية 5/187‏.‏ ب‏)‏ بامرأته طلق عنه وليه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27905- عن قتادة قال‏:‏ سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين وفي الإسلام تطليقة‏؟‏ فقال عمر‏:‏ لا آمرك ولا أنهاك، فقال عبد الرحمن‏:‏ لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27906- عن زيد بن وهب قال‏:‏ طلق رجل من أهل المدينة امرأته ألفا فلقيه عمر فقال‏:‏ أطلقتها ألفا‏؟‏ قال‏:‏ إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة وقال‏:‏ إنما يكفيك من ذلك ثلاث‏.‏

‏(‏عب وابن شاهين في السنة، ق‏)‏‏.‏

27907- عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي أن رجلا تدلى ليشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثا، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر، أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال‏:‏ ارجع إلى أهلك فهذا ليس بطلاق‏.‏

‏(‏أبو عبيدة في الغريب، ص، هق‏)‏‏.‏

27908- عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن عمر رفع إليه رجل قالت له امرأته‏:‏ شبهني قال‏:‏ كأنك ظبية كأنك حمامة، فقالت‏:‏ لا أرضى حتى تقول‏:‏ خلية طالق فقال ذلك فقال عمر‏:‏ خذ بيدها فهي امرأتك‏.‏

‏(‏ص وأبو عبيد في الغريب، ق‏)‏‏.‏

27909- عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا قال لامرأته‏:‏ حبلك على غاربك فأتى عمر فاستحلفه ما الذي أردت بقولك‏؟‏ قال‏:‏ أردت الطلاق، قال‏:‏ هو ما أردت‏.‏

‏(‏مالك والشافعي، ص، ق‏)‏‏.‏

27910- عن عمر أنه أتاه رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم قال‏:‏ أنت علي حرام فقال عمر‏:‏ لا أردها إليك أبدا‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏*أحكام الطلاق من قسم الأفعال تتمة

27911- عن علي أنه قال في الرجل يقول لامرأته‏:‏ أنت علي حرام قال‏:‏ هي ثلاث‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27912- عن ابن التميمي عن ابيه أن عليا وزيدا فرقا بين رجل وامرأته قال‏:‏ علي حرام‏.‏

27913- عن أبي حسان الأعرج أو خلاس بن عمرو بن عدي بن قيس أحد بني كلاب جعل امرأته عليه حراما فقال له علي بن أبي طالب‏:‏ والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تزوج غيرك لأرجمنك‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27914- عن الشعبي قال‏:‏ أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام قال‏:‏ لآمرك أن تقدم ولآمرك أن تؤخر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27915- عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27916- عن علي قال‏:‏ كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

27917- عن الحسن قال‏:‏ سأل رجل عليا قال‏:‏ قلت‏:‏ إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي‏:‏ ليس بشيء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27918- عن علي قال‏:‏ إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء وهي بيدها حتى تتكلم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27919- عن إبراهيم والشعبي عن علي في الرجل يخير امرأته قال‏:‏ إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال‏:‏ وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود‏:‏ إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء قال‏:‏ قال زيد بن ثابت‏:‏ إن اختارت نفسها فهي ثلاث‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

27920- عن ابن جعفر محمد بن علي قال‏:‏ قال علي بن أبي طالب فيمن يخير امرأته إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة، وزوجها أحق برحمتها، فقيل له‏:‏ فإن تحدث عنه بغير هذا‏؟‏ قال‏:‏ إنما شيء وجدوه في الصحف‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

27921- عن علي قال‏:‏ لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27922- عن عامر أن عليا قال في الرجل جعل امرأته عليه حراما قال‏:‏ حرمت عليه كما حرم إسرائيل على نفسه لحم الجمل فحرم عليه‏.‏

‏(‏عبد بن حميد‏)‏‏.‏

27923- عن جابر قال‏:‏ لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له‏:‏ أمتعها ولو بصاع‏.‏

‏(‏أبو نعيم‏)‏‏.‏

27924- عن ابن عباس قال‏:‏ الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء ما كن‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27925- عن علي قال‏:‏ لا طلاق إلا بعد نكاح‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

27926- ‏{‏أيضا‏}‏ عن الحسن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب قال‏:‏ قلت‏:‏ إن تزوجت فلانة فهي طالق قال علي‏:‏ تزوجها فلا شيء عليك‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

27927- عن علي قال‏:‏ لا طلاق لمكره‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

27928- عن علي في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج فيطلقها زوجها‏؟‏ قال‏:‏ إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف الطلاق، فإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي‏.‏

‏(‏ق وضعفه‏)‏‏.‏

27929- ‏{‏أيضا‏}‏ عن مزيدة بن جابر عن أبيه أنه سمع عليا يقول‏:‏ هي عنده على ما بقي الطلاق‏.‏

‏(‏ق وقال هذا أصح من الأول‏)‏‏.‏

27930- عن علي قال‏:‏ الطلاق بالرجال والعدة بالنساء‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

27931- عن علي قال في الرجل يطلق امرأته، ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال‏:‏ هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل‏.‏

‏(‏الشافعي، ق‏)‏‏.‏

27932- ‏{‏أيضا‏}‏ عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه قال‏:‏ جاء رجل إلى علي فقال‏:‏ طلقت امرأتي ألفا قال‏:‏ ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

27933- ‏{‏أيضا‏}‏ عن عطاء بن أبي رباح أن عمر رفع إليه رجل طلق قال لامرأته‏:‏ حبلك على غاربك فقال لعلي‏:‏ اقض بينهما فاستحلفه على ما أراد‏؟‏ قال‏:‏ أردت الطلاق فأمضاه علي‏.‏

‏(‏الشافعي في القديم، ق‏)‏‏.‏

27934- ‏{‏أيضا‏}‏ عن الشعبي قال‏:‏ قال علي‏:‏ الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

27935- ‏{‏أيضا‏}‏ عن زاذان قال‏:‏ كنا عند علي فذكر الخيار فقال‏:‏ إن أمير المؤمنين قد سألني عن الخيار فقلت‏:‏ إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال عمر‏:‏ ليس كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها، فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسؤل عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى، فقالوا‏:‏ والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده، قال‏:‏ فضحك ثم قال‏:‏ أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفني وإياه فقال زيد‏:‏ إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

27936- عن علي في رجل وهب امرأته لأهلها فقال‏:‏ إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

27937- عن علي قال‏:‏ إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء، وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

27938- ‏{‏أيضا‏}‏ عن الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما‏؟‏ قال‏:‏ يقولون‏:‏ إن عليا جعلها ثلاثا قال الشعبي‏:‏ ما قال علي هذا إنما قال‏:‏ لا أحلها ولا أحرمها‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

27939- عن علي في رجل طلق امرأته وهي حائض‏؟‏ قال‏:‏ لا تعتد بتلك الحيضة‏.‏

‏(‏إسماعيل الخطبي في الثاني من حديثه‏)‏‏.‏

محظورات الطلاق

27940- عن شقيق بن سلمة أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرتجعها وقال‏:‏ لا تعتد بتلك الحيضة‏.‏

‏(‏العدني‏)‏‏.‏

27941- عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ مر عبد الله فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء‏.‏

‏(‏مالك والشافعي، عد، حم وعبد بن حميد، خ ‏(‏أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض ‏(‏7/53‏)‏‏.‏ ص‏)‏، م، د، ن، ه وابن جرير وابن منذر، ع وابن مردويه ق‏)‏‏.‏

27942- ‏{‏مسند علي رضي الله عنه‏}‏ عن أم سعيد أم ولد علي قالت كنت أصب على علي الماء وهو يتوضأ فقال‏:‏ يا أم سعيد قد اشتقت أن أكون عروسا فقلت ما يمنعك يا أمير المؤمنين‏؟‏ قال‏:‏ أبعد أربع‏؟‏ قالت‏:‏ فقلت تطلق واحدة منهن وتزوج أخرى قال‏:‏ إن الطلاق قبيح أكرهه‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏